امرأة تستعمل الجن بحجة أن من تستعملهم هم من الجن المسلمين، وإذا كان هذا لا يجوز فهل يجوز التستر عليها، خاصة إذا علم أنها تابت ولا نعلم صحة توبتها؟
أحيل السائل في هذا السؤال -أي: في استعمال الجن المسلمين- على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة فإنه صرح أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الجن الصالحين، كما يستعمل الإنس الصالحين، ويعلم صلاحهم بطريقته، فإذا كانوا لا يستجيبون للإنسان إلا بكفره بأن يذبح لهم مثلاً، أو كانوا لا يستجيبون له إلا بتمكينهم من فعل الفاحشة به، أو كانوا لا يستجيبون له إلا بظلم الناس بإتلاف أموالهم كما لو قالوا له: نحن نأتي لك بإبل فلان مثلاً، فهؤلاء ليسوا صالحين فلا يجوز استعمالهم.
لكن إذا كانوا لا يفعلون إلا الخير فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من الدعوة إلى الخير، والجن مدعوون إلى الخير منهيون عن الشر، كما أن الإنس كذلك، وذكر رحمه الله قصصاً عن الصحابة في هذه المسألة، فارجع إلى كلامه رحمه الله في هذا الموضوع، وأظن أننا في كتابنا العقد الثمين أشرنا إلى مواضع كلامه رحمه الله بالصفحات فارجع إليها بارك الله فيك.
نسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا لقاءً مباركاً نافعاً إنه على كل شيء قدير.