بالنسبة للوالد أحياناً يعطي بعض أبنائه مالاً لحاجته، وهذه نقطة قد يرضى بها بقية الأبناء لكن على مضض مثلاً، وقد يعطي هبة هكذا يعني: للصغير مثلاً يراه احتاج دون غيره لأنه صغير كون عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء، هذه الأمور كثير منا يتحرج منها، قد يقع فيها ظلم، لكن هذا يحدث يفضل ولد على ولد لحاجته أو غير ذلك، ما قولكم في ذلك؟
الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل، لحديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان بن بشير ولم يعط بقية أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) والعدل بين الأولاد: أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، فمثلاً: هذا الولد طالب يحتاج إلى الكتب يحتاج إلى أجرة للمعلم، فنعطيه وإن لم نعط إخوانه؛ لأن إخوانه لا يحتاجون، هذا ابن يحتاج إلى تزويج ما عنده فلوس فزوجه أبوه لا يلزم أن يعطي إخوانه مثلما أعطاه للزواج، يلزمه إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجهم إذا كان عنده شيء، ألم تر أن الإنسان يكون له ابن وبنت الابن يحتاج إلى غترة وطاقية والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم يعطي الولد قيمة الغترة والطاقية والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم، أيهم أكثر؟ الثاني أكثر، لكن لأنها تحتاج.
ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط، حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.
حسناً ما تقول: فيما لو كان له ولدان احتاج كل منهم إلى سيارة، فأعطى واحد أعلى السيارات والثاني الوسط، يجوز أو لا يجوز؟ السائل: يجوز، إذا كان هذا يحتاج إلى سيارة كبيرة الشيخ: لا، كلهم يقرءون في مدرسة سواء.
السائل: هذا لا يجوز إذا كانوا سواء.
الشيخ: إذا قال: أنا أعطي لهذا ما يوصله إلى المدرسة ويرده سيارة، نقول: لا يجوز، لأن السيارة تختلف هذه مثلاً بستين ألفاً وهذه بأربعين ألفاً، كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباساً فاخراً والآخر دون ذلك فإنه لم يعدل، لا يقول: أنا أعطيتهم ما يستر العورة، نقول: لا، هذا لا يجوز لابد أن يكونوا سواء أو متقاربين؛ لأن التسوية من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب.
حسناً: لو أعطى الصبي الصغير حلوى لأنه صاح فأعطاه حلوى يسكته نقول: أعط الكبير حلوى؟ السائل: لا أعطيه.
الشيخ: لا تعطيه، حتى لو أعطيته ينقد عليك، لأنه هذا يرضى به عادة.
السائل: بالنسبة للسيارة -يا شيخ- أحياناً يحتاج الأخ أو الأخوان إلى سيارة رحلات بعيدة مثلاً بخلاف الثاني.
الشيخ: ما يضر، على كل حال: إذا أعطى كل واحد ما يحتاج فلا بأس.