للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان كفارة اليمين]

فضيلة الشيخ! عليَّ كفارة يمين هل أعطيها أربعة أشخاص؟

هل لليمين كفارة توزع على الفقراء؟! أسألك! السائل: إطعام عشرة مساكين.

الشيخ: إطعام عشرة مساكين بارك الله فيك، هل الأربعة يكونون عشرة؟! السائل: لا، يا شيخ! الشيخ: إذاً: أطعم عشرة مساكين.

السائل: بمعنى لابد من إطعامهم يا شيخ؟! الشيخ: لابد من إطعام عشرة، وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يرسخ في ذهنك، إذا قيد الله الشيء بقيد لابد أن نتبع هذا القيد، فمثلاً يقول: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:٨٩] ولم يقل: طعام عشرة مساكين، لو قال: طعام عشرة مساكين، كان يكفي أن أتصدق بما يكفي للعشرة، لكن قال: {إِطْعَامُ} ، يعني: أن تطعم عشرة مساكين، كما قال في الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة:٤] معناه: لابد أن أطعم ستين مسكيناً بالعدد، أفهمتَ؟ السائل: يعني: ما يكفي بالمقدار؟ الشيخ: لا، لا، لا، ليس بالمقدار، لو كان الله أراد المقدار لقال: فكفارته طعام عشرة مساكين، قال: {إِطْعَامُ} فهمتَ؟ لكن كيف تطعمهم؟ هل تعطيهم شيئاً يابساً وهم يطبخونه، وإلَاّ تطبخ وتدعوهم؟ نقول: الأمر واسع، إن شئت فاطبخ غداء أو عشاء لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطهم إياه يطبخونه هم، وإذا أردت أن تعطيهم إياه ليطبخوه فمقداره حوالي كيلو من الأرز لكل مسكين، ويحسُن أن تجعل معه لحماً ليكون إداماً له.