سلمك الله، القصَّاب المسلم، الأصل أن ذبيحته حلال، وأنه يسمي الله، ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها:(أن قوماً جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر) أنت تعرف أن حديثي العهد بالكفر لا يعرفون شيئاً من أحكام الإسلام إلا قليلاً، فإذا كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً فالأصل أن ذبيحته حلال، ولا نقول: لعله لا يسمي، أو لعله لا يصلي، أو ما أشبه ذلك.