[حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة]
فضيلة الشيخ! صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقاف بإطفاء مكبرات الصوت الخارجية، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، وكثير من الجماعة يعارضون، فالآن هم في ورطة فما الحل فضيلة الشيخ؟
أما الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، وما داموا أمروا بذلك فيجب عليهم التنفيذ، ولا يهتمون بالناس، ثم الذي يطالب بأن تفتح الميكرفونات الخارجية فقد أخطأ؛ وذلك لأن هذه الميكرفونات الخارجية تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد، ويحصل في هذا أذى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوماً أو ليلة، فوجدهم يجهرون بالصلاة، فقال:(لا يؤذين بعضكم بعضاً بالقراءة) فجعل ذلك إيذاء، وقال:(لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة) والأذية في هذا مؤكدة ولا إشكال فيها، حتى سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضهم من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونها حتى أني سمعت أن بعضهم قرأ إمام المسجد المجاور:{وَلا الضَّالِّينَ}[الفاتحة:٧] قال هو: آمين!!! ولذلك يتبين الأذية التامة في هذا، فالصواب بلا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية، وما سمعنا بهذا إلا أخيراً، وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المنائر، ما الفائدة إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها وتشوش على المصلين في البيوت، في البيوت نساء يصلين تشوش عليهن، كذلك -أيضاً- في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام.