[عدم مشروعية القول عند قوله تعالى:(إياك نعبد وإياك نستعين) استعنا بالله في الصلاة]
ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة النافلة أنه كان إذا مر بآية وعدٍ سأل الله من فضله، وبآية وعيدٍ استعاذ من النار، فهل يثبت ذلك في الفرض؟ وإذا ثبت في الفرض هل يثبت -مثلاً- في سورة الفاتحة أنه إذا مر الإنسان بـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة:٥] أن يقول: استعنا بالله وغيرها؟
أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة:(إذا مر بآية تسبيحٍ سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذابٍ تعوذ) وهو سنة في صلاة الليل.
أما الفريضة فلا بأس لكن لا نقول: إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت ليتعوذ أو يسأل أو يسبح لبينوا ذلك، ولهذا لما سكت للاستفتاح سأله أبو هريرة قال:(أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تكون؟) فالفريضة نقول: لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئاً هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد خاصة نقول: هو سنة.
أما {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة:٥] فهذه لا تقل: استعنا بالله، لا في الفريضة ولا في النفل، لماذا؟ لأنك الآن تخبر:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة:٥] كيف تقول: استعنا بالله؟ معنى: استعنا بالله هو معنى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة:٥] ، بل:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة:٥] أفضل من استعنا بالله؛ لأنها تدل على الحصر، والاستمرار بخلاف استعنا بالله.
المهم ألا تقال: استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد.