[من اعتمر قبل بلوغه ولم يكمل عمرته ثم حج بعدها بثلاث سنين]
شاب ذهب إلى أداء العمرة وعمره لا يتجاوز خمسة عشر عاماً، وعندما نزل إلى الحرم فسخ إحرامه قبل أن يأخذ العمرة ورجع إلى أهله، وبعد ثلاث سنوات رجع وحج، وبعدها تزوج، هل عليه شيء أم لا؟ الشيخ: لكن الأول قبل أن يتم خمسة عشر سنة.
السائل: عمره خمسة عشر سنة تقريباً.
الشيخ: لكن تم أم لم يتم؟ السائل: الله أعلم.
الشيخ: هل نبتت عانته؟ السائل: الله أعلم.
الشيخ: هل احتلم؟ السائل: الله أعلم.
الشيخ: اسأله.
السائل: الشخص ليس عندي.
الشيخ: على كل حال: إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه؛ لأن غير البالغ إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه.
السائل: عقد النكاح ما عليه شيء؟ الشيخ: لا شيء عليه إن شاء الله، لأننا لو قدرنا أنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارناً ويصح، وكذلك النكاح.