للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مراجعة المطلقة يكون بألفاظ صريحة]

فضيلة الشيخ: هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى رجعة كأن يقول: هي في ذمتي، أو لن أتركها لأحد حتى لو اجتمع أهل الأرض، أو مثل ذلك يا فضيلة الشيخ؟

لا، قوله: هي في ذمتي.

ليست برجعة؛ لأنها هي في ذمته، الرجعية في ذمة الزوج؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة:٢٢٨] وأما قوله: لن أتركها لأحد.

فهذه أيضاً ليست برجعة، ولكنه وعدٌ بأنه سيراجعها، والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بيَّنة حتى لا يقع التباس عليه، أو على القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحاً، نعم ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك: هي في ذمتي؟ قال: معناه إني مراجع.

فهذا قد نقول: إنه يحكم له بالرجعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.

) .

السائل: البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق هل هناك فرق بينهما؟ الشيخ: البينونة الصغرى هي التي تحل لزوجها بعقدٍ جديد، والكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج وليست بينونة الطلقتين، لكن لو طلقها على عوض فهذه بينونة صغرى، ولو طلقها ثلاث مرات: طلقة ثم راجع، طلقة ثم راجع، طلقة فهذه بينونة كبرى.

وسواءً انتهت العدة أو ما انتهت ما له رجعة عليها إلا بعد زوج، بالبينونة الكبرى، لا يمكن أن يتزوجها إلا بعد زوج، في البينونة الصغرى يمكن أن يتزوجها بعقد سواءً انقطعت العدة أم لم تنقطع، حتى لو كانت في عدتها لا يتزوجها إلا بعقد، يعني: لو طلق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد يمكن يراجع إلا بعقد، ولهذا لو قالت المرأة لزوجها: يا فلان! طلقني، وتعرف أنه سيطلق، لكن تخشى إن طلق أن يراجع، فقالت: أنت رجل فقير ومحتاج طلقني على مائة ريال، فقال: طلقتك على مائة ريال، الآن ما يراجعها إلا بعقدٍ جديد ورضاها ومهر وولي؛ لأنه كان طلاقاً على عوض.