للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره]

بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية، -مثلاً- أحد الموظفين في الدولة، وقرار الدولة يمنع الموظف من أن يفتح محلاً تجارياً هل يجوز أن يفتح عملاً تجارياً باسم غيره أم لا؟ الشيخ: أسألك: هل هذا كذب أو صدق؟ السائل: هذا كذب.

الشيخ: هل الكذب جائز؟ السائل: ليس بجائز، لكن الملاحظ الشيخ: هل هذا من النصح للدولة أم من الغش؟ السائل: من الغش؟ الشيخ: المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل، أم حق؟ السائل: هو باطل.

الشيخ: إذاً ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب، وغش الدولة، وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة.

ويقال لهذا الرجل: إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة، والدولة لم تجبرك على أن تكون موظفاً عندها.