للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف]

هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وما صحة حديث: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) ؟

أما الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عائشة رضي الله عنها: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فهذا لا يدل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر؛ لأن عائشة رضي الله عنها حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطوافٍ ولا غيره، ولا يمكن أن تمكث في المسجد، فالعلة ليست عدم الطهارة إنما العلة أنها حائض.

وأما أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام ابن عباس رضي الله عنه مع أنه منتقض وليس مطرداً؛ لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام: ١- الطواف ليس له تحريم ولا تحليل بخلاف الصلاة.

٢- الطواف لا يبطله الضحك والصلاة يبطلها الضحك.

٣- الطواف لا يبطله الأكل والشرب، والصلاة يبطلها الأكل والشرب.

٤- الطواف لا يشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، والصلاة يشترط فيها.

٥- الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة -بل لا بد أن تكون الكعبة عن يساره- والصلاة يشترط فيها ذلك.

فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مطرداً لا ينتقض، فلما انتقض هذا الحديث بما ذكرت؛ عُلم أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم.

ثم إنا إذا قلنا: بأنه لا يشترط الوضوء لا يعني أننا نقول: إنه ليس بمشروع، بل هو مشروع وأفضل ولا شك، الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة ولا بد لهاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق.

وهذا الذي ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه.