للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة]

هناك رجل يريد أن يتدين من بنك ربوي بشرط دون زيادة؟

يعني يستقرض منه.

السائل: نعم، فما حكمه؟ الشيخ: لا بأس، يجوز للإنسان أن يستقرض من البنك الربوي بدون ربا، ويجوز أن يشتري منه سلعة إذا كان عنده سلع يبيعها، ويجوز أن يبيع عليه أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود واشترى منهم، وقبل هديتهم، وأجاب دعوتهم وأكل، مع أن المعروف أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، والقاعدة عندي: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط أما على غيره فإنه حلال إذا أخذ بطريق حلال، ما حرم لكسبه فهو حرام على من؟ السائل: على الكاسب.

الشيخ: فإذا أخذ من هذا الكاسب بطريق حلال فليس بحرام، أما ما حرم لعينه كشيء مغصوب تعرف أن هذا الشيء مغصوب أو مسروق فإنه لا يحل لك أن تقبله ولا تشتريه، وكذلك ما حرم لعينه على سبيل العموم كالخمر والدخان وما أشبه ذلك فلا يجوز أن تقبله ولا تشتريه.

إذاً: الجواب على سؤالك ماذا كان؟ السائل: يجوز.

الشيخ: يجوز أن يستقرض من البنك بدون ربا.