للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإحرام من غير الميقات المحدد]

هل يجوز للطالب الذي جاء من الرياض وله زملاء في جدة، أن يزور زملاءه في جدة ثم يحرم معهم للحج؟

لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى الحجاز للحج، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملاءه دعوه لأن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم، أما من كان قاصداً أن يعتمر أو يحج فلابد أن يحرم من الميقات.

ونقول للأخ: الأمور سهلة، أحرم من الميقات متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج، وإذا كان وقت الحج قريباً وأردت أن تحرم بقران، أو أردت أن تحرم بإفراد؛ فلا بأس عليك.