رجل عنده أرض، واختلفت نيته فيها، لا يدري هل يبيعها، أو يعمرها، أو يؤجرها، أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول لثبوت نيته؟ أعني مثلاً: إذا جاء الحول ورأى كأنه مال إلى بيعها يزكيها إن كانت عروضاً للتجارة، وإذا جاء الحول الثاني مثلاً ورأى أنه سيعمرها ويسكنها لم يزكِّها، فما الحكم؟
نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً، ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة؛ لأنه متردد، أما مع التردد -ولو (١%) - فلا زكاة عليه.
السائل: جاءت السنة مثلاً وحال عليها الحول، ونوى أن يبيعها هل يزكيها أم لا؟ الشيخ: ليس فيها زكاة، أعني: ليست تجارة.