للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية]

فضيلة الشيخ! لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً, وانقطع عنها, فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها, فما الحكم؟ الشيخ: من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟ السائل: ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.

الشيخ: هل تساوي شيئاً؟ السائل: نعم تساوي شيئاً؛ إلا أنها قديمة.

الشيخ: وحديثاً؟ السائل: انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.

الشيخ: أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها, يشتري هذه العملة بـ (١٠) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (٢٠) هذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.

وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.

السائل: بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها, وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟ الشيخ: يبحث ليست مشكلة, الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا, إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء, وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.