للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاشتراك مع شركة هاتف مقابل مبلغ معين]

فضيلة الشيخ! بالنسبة للعروض التجارية لشركة الهواتف المتنقلة -الهواتف الجوالة- في الأصل الشركات تلزم المشترك باشتراك سنوي يدفعه بالإضافة إلى تكاليف المكالمات الشهرية التي يتكلم فيها بالدقائق، وفي بعض العروض حالياً -يا شيخ- تقول الشركة: نحن نسقط عنك الاشتراك السنوي بشرط أن تدفع عشرة دنانير شهرياً، والعشرة دنانير هذه من ضمنها المكالمات، فإذا تحدثت بمبلغ عشرة دنانير لا طالب ولا مطلوب، وإن زادت مكالماتك عن عشرة دنانير يأخذوا منك بقدر الزيادة بسعر معين للدقيقة، أما إذا جاء مشترك وتحدث -مثلاً- بستة دنانير وانتهى الشهر تقول الشركة: الأربع الدنانير الباقية لا تعود إليك وما ترحل للشهر القادم فما حكم هذه المعاملة؟ الشيخ: يعني الإشكال الآن: هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على العشرة الدنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه؟ السائل: الإشكال في الثاني.

الشيخ: هذا ليس فيه إشكال، لأنه إذا حدد السقف الأعلى انتهى ولم تبق مشكلة.

إذا قيل لك: مكالمة في حدود عشرة دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن الزائد قد ذهب عليه من أصله.

السائل: الزائد يذهب عليه.

الشيخ: يذهب عليه باختياره.