للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية]

السائل: هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المأمومين وقال: إنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة، وقال: إنه سأل بعض المشايخ وقالوا: إنه مخالف للسنة، هل هذا صحيح؟ الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أم لا؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناءً على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب) فقط، وبعضهم قال: لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر على ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين) لكن هذا الحديث انفرد به مسلم، والأول في الصحيحين فمنهم من قدم الأول وقال: هذا شاذ، وأيضاً قال: إن حديث أبي قتادة صريح بأنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول: حزرنا، والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحياناً أما أن يداوم عليه فلا.