للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تزويج المرأة من غير خطبة ولا مهر]

ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟ الشيخ: كيف بدون خطبة؟ يعني: هو يخطب الرجال؟ السائل: لا.

الرجل لم يخطب ابنة الأب؟ الشيخ: يعني: إنسان خطب بنتاً من أبيها السائل: بدون خطبة وبدون مهر، هو طلب منه أن يزوجه ابنته الشيخ: كذا هبة -هدية يعني-؟ السائل: نعم.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب:٥٠] يعني: خاصة {مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:٥٠] .

ولا يحل لأي إنسان أب أو أخ أو عم أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواءً كانت بكراً أم ثيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، قالوا: وكيف إذنها؟ -أي: البكر- قال: أن تسكت) وما يفعله بعض الناس -والعياذ بالله- من الظلم الغاشم من تزويج بناتهم بمن لا يرضينه لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه، والنكاح غير صحيح، وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها، إن جامعها فهو بمنزلة الزنا -والعياذ بالله- لا تحل له، ليست امرأته حتى تأذن وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى: أنه يقام عليه حد الزنا؛ لأنه فيه شبهة، هو يعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد.