استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة؛ وذلك لأن هذه للمصالح العامة، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس؛ لأنه اختص الشيء من دونهم، فالشيء العام للمسلمين عموماً لا يجوز لأحد أن يختص به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغلول، أي: أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه؛ لأن هذا عام، والواجب على من رأى شخصاً يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه، ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله! هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه أو فذلك نصره) .
السائل: وإذا كان رئيسه راضٍ بهذا فهل هناك حرج؟ الشيخ: ولو رضي الرئيس بهذا، الرئيس نفسه لا يملك هذا الشيء، فكيف يملك إذنه لغيره فيها؟! السؤال: عندنا منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية، يوجد في هذه المنطقة سكن خاص بالموظفين وتوجد المكاتب في منطقة العمل، فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته، فسألوا بعض أهل العلم، فقال: بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة بالدولة لا أرى في ذلك حرج، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان السكن للدولة، وهذه الستائر سينتفع بها إنسان بخاصته، والدولة غير ملزمة بهذه الستائر، فهذا ممنوع، أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر، بمعنى: أنه لا يمكن السكن والراحة إلا بهذه الستائر لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر وأنه من المفروض عادةً أن تكون الستائر في البيت فحينئذٍ نقول: لا بأس بذلك، بشرط أن يكون المبنى الأول؛ مبنى المكاتب مستغنياً عنها.