رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة فكان يذبح لغير الله، ثم إنه حج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمن بعد الحج أقلع عن ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل حجه يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟
الجواب على هذا نسأل: هل هو جاهل يحسب أن هذا لا بأس به؟ - إن كان جاهلاً لا يدري فحجه صحيح.
- وإن كان يدري أن الذبح لغير الله شرك فإن حجه ليس بصحيح.
السائل: هو يعلم أن ذلك محرم، وقد سمع في ذلك بعض الفتاوى في هذا؛ ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من الملة، وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح سيعود بالضرر عليه؟ الشيخ: الواجب عليه أن يعيد حجه في هذه الحال؛ لأنه يعلم التحريم، وكان عليه حين علم التحريم أن يقلع، ما الذي جعله ينتهك المحرَّم؟! فالاحتياط أن يعيد حجه.