للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم إهداء القُرب للأموات

ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميت؟

أولاً: -بارك الله فيك- أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعاً ولا مسنوناً، لا صدقة ولا عمرة ولا حجاً ولا شيء، والمشروع هو الدعاء، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) والحديث الآن في سياق عمل أم في سياق دعاء؟ عمل، عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى الدعاء له، فدل هذا على أن هذا المشروع، أما العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميت إذا أهديت إليه العمل أو لا؟ نقول: ما جاءت به السنة فلا مناص عنه، كالصدقة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لـ سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه لأمه، وأذن للرجل الذي قال: (يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم) وأذن للرجل الذي كان يلبي عن شبرمة قال: (أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وأذن في قضاء صوم النذر، وفي الحج عن العاجز الذي لا يرجى زوال عجزه، فما جاءت به السنة، فهو ما حكمت به السنة، فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال: الأصل أن عمل الإنسان لنفسه كما قال عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:٣٩] وقال: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:١٣٤] وما جاء استثناؤه في السنة فعلى العين والرأس، أما الباقي فلا، ومنهم من قال: إن هذه المسائل التي جاءت بها السنة قضايا أعيان يعني: ليست ألفاظاً لها عموم، فلا ندري لو أن أحداً استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يسبح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا؟ ما ندري، وإذا كانت السنة جاءت بهذا الأصل أي بأصل جواز إهداء القرب فالعموم أولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضاً قبله الإمام أحمد قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه، لكن مع ذلك لا نحبذ هذا، ونقول: الدعاء للميت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم، اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج إذا مت سوف تتمنى أن يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدعاء لميتك هذا هو السنة.