أما الرجل فله أن يقص رأسه وله أن يحلقه، وأما المرأة فإن قصت رأسها حتى يكون كرأس الرجل أو قصته على صفة ما تفعله الفاجرات أو الكافرات فهذا حرام، أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(من تشبه بقوم فهو منهم) ، أما لو قصته قصاً يسيراً للتجمل للزوج على وجه لا يشبه شعر الرجال ولا شعر الفاجرات والكافرات، فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال أنه حرام، ومنهم من قال أنه مكروه، ومنهم من قال أنه جائز، والأقرب عندي أنه جائز، لكن عدم القص أولى وأفضل.