للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[امرأة أسقطت ولم تتأكد من تخلق الجنين]

امرأة أسقطت منذ زمن بعيد، ومكثت خمس عشرة يوماً ثم سألت، ولم تتأكد هل هو مُخَلَّق أم غير مُخَلَّق، فقيل لها: صلي، فأخذت تصلي كل فرضٍ في وقته، ثم قيل لها: لا يجوز ذلك؟ الشيخ: لكن هذه المرأة التي أسقطت هل خرج منها؟ السائل: تقول: خرج لحمة.

الشيخ: لم تتأكد؟ السائل: لم تتأكد؛ لكنها متأكدة من أنها أسقطت.

الشيخ: كم لها حامل؟ السائل: ربما ثلاثة أو أربعة أشهر.

الشيخ: هذا معناه أنه نفاس، إذا كان له أربعة أشهر فهو نفاس يقيني.

السائل: قيل لها: إنه نفاس؛ لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ؟! الشيخ: ليس عليها صلاة، النفساء ليس عليها صلاة.

السائل: وهل يجوز لها أن تصلي مع كل وقت وقتاً آخر؟ الشيخ: لا لا، إذا فات الإنسان صلوات فإنه يصليها مباشرة.

السائل: ولو كان عدداً كثيراً؟ الشيخ: لو يصليها اليوم فهو أحسن.

السائل: ولو فعل؟ الشيخ: لو فعل ليس عليه شيء إن شاء الله؛ لأن الجاهل له حكمه؛ ولكن العالم له حكم آخر.