أحد الأئمة يقول: تصل إليَّ أموال طائلة من الزكاة في رمضان المبارك فهل يجب توزيعها مباشرة، علماً بأنه قد تصل إلى بعض الفقراء فلا يحسنون تصريفها، أم يَصْرِفَها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة؟
يُنْظَر في هذا إلى المصلحة، فمتى وُجِد أهلاً لها في أسرع وقت ممكن وجب صَرْفُها؛ لأنه مؤتَمَن.
وأما إذا كان يَخْشى إذا بادر بها أن تُصْرَف في غير محلها، فلا حرج أن يَنْتَظِر حتى يَجِد أهلاً لها؛ ولكن إذ تقدم أحدٌ هو أهل لها فليُعْطِه قدر حاجته، ولو استغرق شيئاً كثيراً من الزكاة، مثلاً: لو تقدم رجل مدين بمائة ألف، وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين، وأنه لا يجد الوفاء، وأعطاه مائة ألف من الزكاة أي: قضى دينه الذي عليه من الزكاة فلا حرج، وقد يشِحُّ إذا رأى المبلغ كبيراً، وهذا لا ينبغي، صحيحٌ أننا قد لا نوفي جميع الديون عند الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان يَنْظُر في هذا إلى الحكمة، المهم أنه متى صَرَف الزكاة في أهلها في أقرب وقت فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر.