للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قضاء صلاة التطوع]

بالنسبة لصلاة التطوع إذا كان الشخص يصلي لصلاة الضحى أربع ركعات ففاتته يوماً من الأيام هل يقضيها؟

الظاهر لي أن النوافل غير الرواتب وغير الوتر أنها لا تقضى، يعني: أنه لا يقضى من النوافل إلا ما جاءت به السنة.

وأقل سنة الضحى ركعتان، تبتدئ من حين ترتفع الشمس قيد رمح، وتنتهي بقبيل الزوال، وأفضلها ما كان في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) .