للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العودة إلى التشهد الأول بعد السهو والقيام إلى الركعة الثالثة]

إمام سها في صلاة الفريضة -في رمضان- حيث قام إلى الركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول هذا أولاً، ونبهه بعض المأمومين فجلس فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين: لماذا جلست بعد أن انتصبت قائماً، فاحتج أن النساء خلف المصلين لا يرونه مثلاً يعني: في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرونهم، فقال: يخشى أن يحدث ارتباك بين النساء ومتابعة الإمام، ما الحكم؟

أولاً: يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو في غير رمضان حتى انتصب قائماً فإنه لا يجوز أن يرجع؛ لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه، فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام.

وذلك يجب سواء كان إماماً أو منفرداً، أما المأموم فيجب أن يتابع إمامه، وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يرجع متى ذكر، حتى لو كان قد قرأ الفاتحة حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد، فهذا الإمام الذي سها عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج: بأنه يخشى أن يرتبك النساء، تأول لا شك، ومن أجل تأوله هذا نقول: إن صلاته صحيحة، ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح، وكان عليه أن يبقى في قيامه وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة، فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه قد قام وزال الإشكال، والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يجهر بالآية في الصلاة السرية، فكذلك هنا نقول: اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كانت قراءتها سراً الأفضل لكن هنا من أجل الحاجة، فبلغ الإمام بهذا حتى لا يتكرر منه ذلك.