أما إذا طاف وسعى وقصر ومشى فهذا لا يحتاج إلى وداع؛ لأنه طاف ومشى ولم يجلس, وأما من جلس فعليه أن يطوف للوداع, والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ يعلى بن أمية: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) وهذا عام، لكن استثناء وقوف عرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والمبيت في منى واضح بالإجماع, والباقي العمرة كالحج, ثم إنه ورد في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر, ثم القياس أنه دخل البيت بتحية، ما هي؟ طواف القدوم للعمرة, فليخرج منه بتحية, فليست الأولى بأحق من الثانية, ثم إن ذلك أحوط وأبرأ للذمة, لأنه إذا ترك طواف الوداع قال له بعض العلماء: إنك آثم, وإذا طاف للوداع لم يقل أحد: إنك آثم.
فالذي نرى ونفتي به أنه لا بد للعمرة من طواف الوداع إلا إذا سافر فور انتهائه من عمرته فالطواف الأول مجزئ.