للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره عند تغسيله]

اختلف العلماء -رحمهم الله- في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟

الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ؛ لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار فترمى أو تدفن، وأما العانة فلا؛ لأنها تستلزم كشف العورة، ولا داعي إلى ذلك، أما الإبط فيؤخذ لأنه غالباً يكون فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفاً تاماً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلن ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال: (اغسلوه بماء وسدر) لأن في السدر زيادة تنظيف.

السائل: لكن بالنسبة لشعر الإبط، فإن ذلك مؤلم للميت؟ الشيخ: الميت ميت لا يحس بهذا، ويمكن أن يقص قصاً، لكن كما قلت: يؤخذ منها إذا كان فيهن أذية لأن بقائهن على هذا الطول يصير فيهن أذية.