للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاختلاط للضرورة]

بعض الناس من العامة إذا أنكر عليه الاختلاط أو مصافحة قريباته غير المحارم يقيم شبهة، يقول: لو أن زوجة جاري كانت مريضة، وجاري غائب وليس عندها محارم، هل أتركها ولا آخذها إلى الطبيب؟

لا شك أن الاختلاط بالنساء من غير المحارم ومصافحتهن لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام، قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩] فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك، فلا بأس به مع أمن الفتنة، وإذا كان عنده زوجته يستعين بها حتى تزول الخلوة.