فضيلة الشيخ! ما حكم الدم المسفوح إذا أصاب الثوب؟ وهل هناك فرق بين كثيره وقليله؟
الدم المسفوح نجس، لقول الله تبارك وتعالى:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} أي المذكور ((رِجْسٌ)) [الأنعام:١٤٥] أي: نجس.
قال أهل العلم: ويعفى عن يسيره؛ وذلك لمشقة التحرز منه، لأنه قلَّ أن يقوم إنسان بذبح بهيمة ولا يناله منها، فعفوا عن يسيره رحمهم الله، ولكن ما هو اليسير؟ هل اليسير ما استيسره الإنسان بنفسه، أو ما استيسره عامة الناس؟ ما استيسره عامة الناس، لأننا لو جعلنا كل إنسان وما يرى في نفسه لكان صاحب الوسواس يرى اليسير كثيراً، والمتهاون يرى الكثير يسيراً، فلذلك نقول: العبرة بأوساط الناس، وأما تقديره بربع درهم أو ما أشبه ذلك فلا حظ له من النظر؛ لأن هذه التقديرات لابد أن يكون فيها دليل.
السائل: ما رأيك بالدم الذي يبقى بعد موت الشاة؟ الجواب: الدم الذي يبقى بعد موت الشاة ولو كان كثيراً طاهر، ولذلك لو أن الإنسان بعد أن ماتت الذبيحة ووصل إلى قلبها أخذ القلب وشرب الدم الذي فيه كان ذلك جائزاً لأنه طاهر.