للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم]

فضيلة الشيخ: مثلاً مررت وأنا مسافر بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر، فأدركت معهم ركعتين هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكتفي بالركعتين؟

يعني: مسافر أدرك مقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم مع الإمام فيكون صلى ركعتين، أو يقضي ما فاته؟ نقول: يقضي ما فاته وجوباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: [ما بال الرجل يصلي -يعني مسافر- ركعتين ومع الإمام أربعاً قال: تلك هي السنة] .