لا، يعني: مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لشهوة، وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبسرة بنت صفوان: فإن حديث طلق بن علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك) ، وحديث بسرة:(من مس ذكره فليتوضأ) .
نقول: إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب، ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما هو بضعه منك) فإذا مسسته كما تمس مثلاً بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس غير الذكر لا يمسها للشهوة أبداً، أليس كذلك؟ طيب نقول: إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء؛ لأنه ربما يخرج شيءٌ منك مع الشهوة من حيث لا تشعر.
والخلاصة: أن مس ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرج الصبي قطعاً ليس عنده شهوة.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإلى لقاء قادمٍ إن شاء الله.