[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه]
فضيلة الشيخ! ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص؟
الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط: الشرط الأول: أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر.
لأن بعض الناس يظن الشيء منكراً وليس بمنكر شرعاً، فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر، أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر، فهذا لا يجوز أن ينكر؛ لأن الذوق ليس مقياساً شرعياً وليس هو الدليل الشرعي، لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه.
الشرط الثاني: أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقعٌ في المنكر.
فإنه قد يكون الفاعل فعله على وجه ليس بمنكر في حقه، ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الجلوس وإنما سأله أولاً:(هل صليت؟ قال لا.
قال: قم فصلِّ ركعتين) .
فلو رأينا رجلاً ممسكاً بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه؛ لأنه من الجائز أن تكون المرأة من محارمه؛ أو زوجة له، أو أختاً له، أو ما أشبه ذلك، فلا بد من هذين الأمرين: الأمر الأول: أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله.