للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شراء السلعة مع بقاء بعض النقود عند البائع وحكم ذلك في الصرف]

إذا ذهب شخص إلى البقالة واشترى شيئاً، ثم أعطاه من الثمن، فقال صاحب الدكان: ليس عندي صرف فترك الثمن معه، أو إذا أعطاه الثمن وقال: ليس عندي صرف وترك الدراهم هذه عند صاحب الدكان، فهل هذا جائز؟

يعني رجل اشترى حاجة من الدكان بثمانين ريالاً ومعه ورقة فئة مائة ريال وقال لصاحب الدكان: رد عليَّ عشرين، قال: ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل المائة عنده ثم يرجع في وقت آخر فيأخذ العشرين.

السائل: إذا أرجع المائة الريال؟ الشيخ: لا حاجة لأن يرجع المائة لماذا يرجعها؟ السائل: إذا رضي البائع بأن يبقى المبلغ عند المشتري.

الشيخ: لا بأس هذه ما فيها إشكال، إذا قال: لا يلزمك أن تنقدني الثمن متى جئت فأت به فلا بأس، لكن إذا قال صاحب الدكان: أنا ما أعطيك إلا أن تعطيني ثمن البضاعة، نقول: أعطه المائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالاً بخلاف الصرف، فلو أتيت إلى الصراف وقلت: هذه المائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة، قال: ما عندي إلا تسع ورقات فئة عشرة، ما يجوز هذا الصرف، لابد أن يعطيك المائة كلها وإلا ابحث عن غيره.