للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام]

هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما صحة حديث: (قراءة الإمام قراءة لمن خلفه) ؟

نعم، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة نذكر منها رءوس الأقوال وهي: القول الأول: أنه لا قراءة على المأموم مطلقاًً، لا في السرية ولا في الجهرية، استدلالاً بهذا الحديث الذي أشرت إليه: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) .

القول الثاني: أنها تجب مطلقاً في السرية والجهرية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح، فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟! قالوا: نعم.

قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .

القول الثالث: وسط بين القولين يقول: إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولهذا يؤمنون على قراءته الفاتحة، إذا أكمل قالوا: آمين معه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لهم، وأما إذا كانت الصلاة سرية؛ فأنه لابد من قراءة الفاتحة على المأموم.

والذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية إلا في حال واحدة، وهي إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام، فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إتمام الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال.