للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استعمال الطيب]

من محظورات الإحرام: الطيب.

فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام، أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر، الدليل على تحريم الطيب على المحرم: قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بـ عرفة، يعني: هو على بعيره وسقط ومات، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه) أربعة أشياء: أولاً: اغسلوه بماء وسدر.

ثانياً: كفنوه في ثوبيه، يعني: في إحرامه لا تكفنوه كفناً جديداً لا، يكفن في إحرامه كما يدفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها.

الثالث: لا تخمروا رأسه.

والرابع: لا تحنطوه، الحنوط: أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروفة.

ثم قال: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

إذاً الطيب على المحرم حرام إذا كان بعد عقد الإحرام، أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به، ولا يلزمه أن يزيله، دليل هذا: قول عائشة رضي الله عنها: (كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم) (وبيص) يعني: بريقه ولمعانه.

هذا من محظورات الإحرام.