[حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي]
فضيلة الشيخ! الحاج المتمتع الذي لا يجد هدياً هل له أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من منى؛ لأنها من الحج؟ الشيخ: الثاني عشر أبداً الحج الثالث عشر وانتهى.
السائل: الآية يا شيخ.
الشيخ: ما هي؟ ثلاثة أيام في الحج؛ الحج يبتدئ من حين الإحرام في الحج اليوم الثامن، لكن لا نقول: يصوم اليوم الثامن والتاسع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم في عرفة، إذاً يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها:[لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي] .
قال أهل العلم: وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد.
واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(دخلت العمرة بالحج) وعلى هذا: فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارفٌ أنه لن يجد هدياً فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة، ثلاثة أيام والباقي إذا رجع إلى أهله.
السائل: قوله تعالى يا شيخ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة:١٩٧] ، وقوله في الآية الأخرى:{ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}[البقرة:١٩٦] ونقول: إن الحج إلى نهايته.
؟ الشيخ: فرق بين: (في الحج) وبين (أشهرٍ معلومات) ، (في الحج) أي: في نفس الحج؛ والحج معروف أنه لا يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر.
السائل: والأعمال يا شيخ! لا تؤخر مثل طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلاً؟ الشيخ: المسألة خلافية: بعض العلماء يقول: لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق.
وبعضهم شدد وقال: لا يجوز إلا في يوم العيد، وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرماً.
وكلا القولين ضعيف.
والصواب: أن الأمر واسع، وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حل التحلل الأول ويبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.