للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حج من توفي عنها زوجها وهي في زمن الإحداد]

فضيلة الشيخ! امرأة توفي عنها زوجها، وأدركتها فريضة الحج وهي في الحداد، وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، فهل تحج أم لا؟

لا تحج، بل تبقى في بيتها.

أعني: إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة -في الإحداد- فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:٩٧] وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً.

السائل: وإذا كان معها محرم يا شيخ؟ الشيخ: نعم.

تؤجل إلى السنة الثانية أو الثالثة.