لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بوضوء، لكن له أن يقرأ في المصحف بأن يضع على يديه حائلاً يحول بينه وبين مباشرة المصحف ويقرأ ما لم يكن جنباً، فإن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لا في حال الوضوء ولا في غيره.
السائل: ولو كان مضطراً يا شيخ؟ الشيخ: ما في اضطرار ما هي الضرورة؟ السائل: أحياناً لا يجد ماءً يتوضأ به.
الشيخ: أنا قلت لك: ضع شماغك بينك وبين المصحف واقرأ، هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ السائل: ممكن.
الشيخ: وأين الضرورة؟ ليس هناك ضرورة.
السائل: الدليل؟ الشيخ: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر) أي: طاهر من الحدث؛ لأن الله تعالى قال في سورة المائدة:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}[المائدة:٦] والقول بأن الطاهر هو المسلم ضعيف؛ لأننا لم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم التعبير عن المسلم بالطاهر، لكن يخبر بأن المسلم لا ينجس صحيح، لكن الطاهر هو المتطهر كما قال الله تعالى:{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة:٢٢٢] فيكون حمل الحديث على المعهود في لغة القرآن والسنة أولى من حمله على وجه بعيد، ثم هو أفضل بالاتفاق، حتى الذين يقولون: يجوز أن يمسه بلا حائل هم يتفقون مع الآخرين بأن الأفضل ألا يمسه إلا على طهارة، فأنت الآن إذا لم تمسه إلا على طهارة صار ذلك أفضل لك بالاتفاق، وأبرأ لذمتك عند من يقول: إنه لا بد من الوضوء عند مس المصحف.