رجل رحل لطلب العلم وأخذ أولاده وأهله، ومكث في مدينة لا يدري كم يمكث، سنة، سنتين، ثلاثاً؟ فهل يقصر هو وأهله أم لا؟ الشيخ: هل هو عازم على الرجوع، وإلا الأصل الإقامة؟ السائل: لا عازم على الرجوع، لكن لا يدري بعد سنتين عشر سنوات وأهله معه.
الشيخ: حكمه حكم المسافر كما نراه نحن؛ لأنه ما دام عازماً على الرجوع، لكنه لم يقيده بوقت فحكمه حكم المسافر.
إذا كان حكمه حكم المسافر فالرجل ينبغي أن يصلي مع الجماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصرن، أما الجمع فالأفضل ألا تجمع النساء؛ لأن الجمع ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه.
السائل: عند الرجوع من الزيارة.
؟ الشيخ: عند رجوعهم إلى وطنهم؟ السائل: نعم.
الشيخ: لا يقصرون.
السائل: عزموا على الرجوع.
الشيخ: ولو كان؛ لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك، يصلون صلاة كاملة.