للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوضوء من القيء]

قرأت في أحد كتب الحديث فقال: باب ما جاء في الوضوء من القيء.

فهل الوضوء هنا للوجوب، وهل إذا استقاء الإنسان أو أتاه قيء عليه وضوء؟

لا، الصحيح أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القيء ولا الدم ولا غير ذلك إلا البول والغائط، أو ما خرج من مخرج البول أو الغائط، هذا هو القول الراجح.

وإن صح حديث: (أن الرسول قاء فتوضأ) فالمراد على سبيل الاستحباب فقط؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب، ولا يفيد الوجوب.