للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة من خلع الشراب بعد أن مسح عليها ثم أعادها من غير وضوء]

توضأت أمس لصلاة الصبح بعد الصلاة لبست الشرابات ومسحت عليها لصلاة الظهر وصليت بها العصر، وبعد صلاة العصر نزعتها لمدة ساعة ولبستها ثانية وصليت المغرب، فلما انتهيت من صلاة المغرب صار عندي شك وسألت بعض الإخوان فقال: لابد أن تعيد صلاة المغرب.

فما رأي سماحتكم؟

هذا صحيح، الإنسان إذا خلع الشراب بعد أن مسح عليها فإنه لا يمكن أن يعيدها إلا بعد وضوء وأنت أعدتها على غير وضوء ومسحت عليها المغرب.

السائل: لبستها لأني على وضوء ولم أحدث؟ الشيخ: لكن لبستها على وضوئك الأول الذي مسحت فيه الظهر هذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يلبس الإنسان الشراب على طهارة قد غسلت فيها القدم، فعليك الآن إعادة صلاة المغرب، وإذا كنت لم تتوضأ أيضاً لصلاة العشاء وتغسل رجليك فعليك أن تعيد الصلاتين أيضاً المغرب والعشاء.