رجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟ الشيخ: خمسمائة ريال مِن وَرَق، أو مِن فضة؟ السائل: مِن وَرَق.
يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا.
أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة.
وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة.
فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة، والريال بعشر ورقات، فكم سيكون النصاب؟ سيكون خمسين أو ستين.
إذاًَ: الخمسين ليس فيها زكاة.
فأنت اسأل أهل المصارف وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا.
عرفتَ الآن؟ إذاً عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقاً: كم يساوي من الفضة؟ إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة.