للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعدد النية في النوافل]

إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسأل عن ذوات الأسباب فهو يريد أن يصلي سنة بنيتين؟ الشيخ: مثل؟ السائل: مثلاً: سنة الوضوء وسنة الظهر، وكذلك تحية المسجد، هل يجوز أن يجمع الثلاث؟

القاعدة في هذا: أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى، لكن ما قُصدت بعينها لا يكفي عنها ذات السبب، مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، فالآن أمامه شيئان وهما: سنة الوضوء وراتبة الظهر، فإذا صلى بنية راتبة الظهر نقول: الآن حصل المقصود، فقد صليت الآن ركعتين تحية المسجد أيضاً سنة فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر نقول: حصل المقصود؛ لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة، نظيرها الوداع وطواف الإفاضة لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع لم يسقط طواف الإفاضة، ولو نوى طواف الإفاضة سقط طواف الوداع.