[الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في حكم المسافر]
إذا كان الإنسان مقيماً في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينته الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟ الشيخ: هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة وإلا إقامة محددة؟ السائل: على ما أعتقد محددة.
الشيخ: إذا كانت محددة فهو مسافر، كل إقامة محددة لعمل أو زمن فإنها في حكم السفر، خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع فهو مسافر لو بقى عشر سنوات، مثل: أن ينتدب قاضٍ إلى جهة من الجهات ويقال: اذهب حتى نجد قاضياً يحل محلك، فهذا مسافر لو بقي عشر سنوات، وهذا محدد بماذا بعمل وإلا زمان؟ بعمل، الإقامة المحددة بزمن مثل أن يقال للشخص: اذهب وادرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضاً محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر، لكن بعض أهل العلم يقولون: إن المحدد إذا تجاوز أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، وبعضهم يقول: خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح، فلذلك نرجع إلى الأصل هو أن السفر مفارقة الوطن فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر في حقه، ومتى كان مقيداً بزمن أو عمل فهو مسافر، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وبسطه بسطاً تاماً في باب: صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.