[زكاة الديون]
بقي من الأموال الزكوية: الديون، الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- ديون عند شخص غني باذل، لو قلت له: أعطني حقي، قال: تفضل.
٢- وديون عند شخص غني لكنه مماطل، كلما جئته يقول: غداً غداً غداً.
٣- عند فقير.
القسم الأول: أما الديون التي عند غني باذل ففيها الزكاة ولا إشكال فيه؛ لأنها كأنها في صندوقه ما دام ليس بينك وبينها إلا أن تقول: يا فلان! اعطني حقي فهي كالتي في الصندوق ليس بينك وبينها إلا أن تفتح الصندوق وتأخذ الدراهم، فتجب فيها الزكاة.
لكن هل يجب إخراج زكاتها مع مال صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى؟ يقول العلماء: أنت في رخصة إن شئت ضُمها إلى مالك وأخرج زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها فيما مضى.
القسم الثاني: ديون على غني مماطل، يعني: هو غني عنده أموال كثيرة يستطيع أن يوفي لكنه مماطل، هذا فيه تفصيل: إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير، وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني الباذل، وإذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، فهذا كالذي على الفقير؛ لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك.
أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضاً كالدين الذي على فقير؛ لأنه لا يمكنك مطالبته.
وأما إذا كان يمكنك مطالبته وهو غني مماطل لكن يمكنك مطالبته ترفعه إلى القاضي وتستخرج حقك منه، فهذا تجب فيه الزكاة؛ لأنك تستطيع أن تطالبه وأن يؤتيك حقك، ثم إن شئت زكِّه مع مالك وإن شئت أخره حتى تقبضه وتزكيه لما مضى.
القسم الثالث: الدين الذي على فقير، هذا لا زكاة فيه! لماذا؟! لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه حتى قول: اعطني حقي حرام عليك وهو فقير لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:٢٨٠] هذا ليس فيه زكاة؛ لأنك لا هو في مالك ولا هو في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقاً، ممنوع من هذا شرعاً، وإذا قبضته هل تزكِّه لما مضى أو لا؟ نقول: لا تزكيه فيما مضى؛ لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلاً، لكن هل تزكي لسنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: ابتدئ به حولاً جديداً وانتظر إذا تم الحول زكه، ومنهم من يقول: لا.
زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عندك، هذا القول أحوط وأحسن، فمثلاًَ إذا كان الإنسان عنده عشرة آلاف في ذمة فقير ثم قبضها بعد عشر سنوات هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا.
إنما يزكيها سنة واحدة، يؤدي زكاة عشرة آلاف الآن حين قبضه ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليها سنة زكاها وإن أنفقها ذهبت.
وبعض أهل العلم يقول: لا.
لا يجب عليه زكاة هذا المال، انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكِّ، لكن القول الأول أحوط، وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى.