امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة تأثير بعض أقاربها عليها وهو كثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتمادت فيها حتى صارت تحتجب عنه تماماً ولا تظهر عليه أو تقابله، فما توجيهكم بذلك؟ الشيخ: أولاً: نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شئون الزوجين إلا بطلب من الزوجين، إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب من أجل الإصلاح فهذا شيء آخر، والإصلاح خير، أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شئون الزوجين لا سيما إذا كانوا لا يريدون الإصلاح؛ لأن بعض الأقارب -والعياذ بالله- يحاولون أن ينتصروا لابنتهم مثلاً، أو إذا كانوا من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم، فتجدهم يؤججون نار الغضب والغيض من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب؛ لأنه محاولة للتفريق بين المرء وزوجه، وهذا من عمل السحرة، كما قال الله تعالى:{فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ}[البقرة:١٠٢] ولا يحل لهم أن يتدخلوا.
أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها، فنقول: الآن هو بالخيار إن شاء طلقها وتركها {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ}[النساء:١٣٠] هكذا قال الله عز وجل، وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع، فإن رأيا البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليكن، وإن رأيا التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه، لكن إذا كنت تعرفهم فحاول الإصلاح بينهما.