للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل]

فضيلة الشيخ: رجال صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، التي هي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلون، فمنهم من جلس، ومنهم من دخل مع الإمام، وصلى صلاة العصر، ومنهم من صلى تحية المسجد منفرداً، فما الحكم في ذلك؟

الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصليا معه صلاة الفجر فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) .

فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر يتابعونه حتى يسلِّموا معه، وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أَتَمُّوا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلَّموا معه؛ لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام لئلا تفوتهم صلاة الجنازة.

السائل: والذي صلى منفرداً تحية المسجد! الشيخ: الذي صلى منفرداً تحية المسجد، هذا لم يعلم، ونحن قلنا: الصواب مع الإمام.

السائل: الواجب عليه أن يدخل مع الإمام، أو يصلي لوحده؟ الشيخ: قلت لك: إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيتُ لك بالحديث.

السائل: يعني: هذا الصواب.

الشيخ: وأما الواجب فليس واجب على أحد شيئاً، فلو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليهم.