للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قص شعر الحواجب للضرورة]

فضيلة الشيخ! شخص يتأذى من طول شعر حواجبه؛ وذلك لأنها تتساقط أحياناً على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها للحديث الوارد: بلعن النامصة والمتنمصة.

فما توجيهكم لذلك؟

توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن يقص من حاجبيه ما يظلل على نظره وبصره، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه.

فإذا قص ما يؤذيه فلا بأس به ولا إشكال في هذا، والنمص الذي جاء في الحديث: هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر؛ من أجل ألا يحجبه عن النظر، أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين فهذا لا إشكال في جوازه.

السائل نفسه: بالنسبة للعن هل هو خاص بالمرأة أو هو عام؟ الجواب: هو عام، لكنه ذكر في النساء؛ لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الذي يستعمل النمص النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد؛ لأن النامص يكون متشبهاً بالنساء إذا نمص.