للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء]

إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها هل يكون عليه كفارة مغلظة، أم الحرمة خاصة في رمضان؟

يقول: هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة؛ لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائماً في رمضان فليس عليه كفارة، مثال ذلك: رجل ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله فنقول: نعم.

لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم؛ وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم.

انتبه إلى هذه النقطة! لا يستفتيك معتمر في مكة جامع أهله في رمضان فتقول: عليك كفارة.

السائل: يا شيخ! الكفارة خاصة في رمضان؟ الشيخ: الكفارة لا تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم.