[حكم المسابقات إذا كانت بعوض]
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإننا في هذا اليوم الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام: (١٤١٢هـ) نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً مباركاً.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) ، وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه جواد كريم.
ما حكم المسابقة إذا اشتملت على عوض من أحد المتسابقين؟
حكمها الجواز في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: نصل، أو خف، أو حافر.
السائل: والمصارعة يا شيخ ألا تدخل فيها؟ الشيخ: المصارعة لا تدخل فيها.
السائل: لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه.
الشيخ: لا.
صارعه على أن يُسْلِم فأسلم.
السائل: يا شيخ! إذا كانت المصارعة بعوض من متسابقَين كليهما؟ الشيخ: يقول مثلاً: عليَّ مائة ريال إن سبقتني، أو عليك مائة ريال إن سبقتك.
السائل: نعم.
الشيخ: هذه هي التي نتكلم عليها، إما إذا قال: إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال، وليس في الجانب الثاني شيء فهذه لا تدخل في المراهنة، هذه ليس فيها شيء.
السائل: طيب! إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين؟ الشيخ: فهذا لا بأس به.
السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث؟ الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.
السائل: جائزة يا شيخ؟ الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة.
السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث! الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال، هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال فهذا لا بأس به؛ لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.